السيد محسن الحكيم

88

مستمسك العروة

( مسألة 55 ) : إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا ، أو للعقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، لأنه متقوم بطرفين ( 1 ) فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين . وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته .